الشيخ المنتظري

128

الأحكام الشرعية

إلا إذا كان الناسي نفسه الغاصب ، فتيممه محل إشكال . مسألة 707 : المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء والتراب اللذين عنده أيضا مغصوبين ، فعليه أن لا يتوضأ ، وتيممه أيضا محل إشكال ، فيصلي ثم يقضي صلاته . مسألة 708 : الأحوط أن يكون في الشئ الذي يتيمم به غبار يعلق باليد . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علق بهما . وإذا لم يوجد شئ فيه غبار ، فلا بأس بالتيمم بغيره . مسألة 709 : يكره التيمم بمهابط الأرض ، وتراب الطريق ، والأرض السبخة ، إذا لم يغطها الملح ، أما إذا غطى وجهها الملح ، فالتيمم بها باطل . كيفية التيمم مسألة 710 : يجب في التيمم أربعة أمور : أولا : النية . ثانيا : ضرب كفي اليدين معا على الأحوط ، على ما يصح التيمم به . ثالثا : مسح تمام الجبهة وطرفيها بكفي اليدين معا ، من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف . والأحوط وجوبا مسح الحاجبين أيضا . رابعا : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن اليد اليمنى ، والأحوط أن يضرب كفي اليدين على الأرض مرتين ، ثم يمسح الجبهة وظاهر الكفين بهما ، ثم يضرب الكفين مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر الكفين بهما . مسألة 711 : لا فرق بين التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء .